السيد محمد صادق الروحاني
691
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي : ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ( « 1 » ) ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة فيجرى الحكم الأول ( « 2 » ) . م 3392 : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الابعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب ، أو عم أم أو خال لأب أو أم ، كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد ، كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله . م 3393 : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه ، وعم أم الميت وخالها ، وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال ( « 3 » ) . م 3394 : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، كان للمتقرب بالام الثلث ( « 4 » ) ، يقسم بينهم بالسوية ، وللمتقرب بالأب الثلثان ( « 5 » ) ، يقسم بينهم بالتفاضل ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) إذ يقدم هنا ابن العم من الأبوين على العم من الأب لعدم وجود عنوان آخر يمنع ابن العم من الإرث . ( 2 ) فيرث أولاد العم من الأبوين دون أن يرث الأعمام من الأب حتى مع وجود زوجة أو زوج . ( 3 ) بمعنى أن أولاد العم والخال وأولادهم هم أقرب إلى الميت من أعمال الأب وأخواله . ( 4 ) أي لعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، أو من وجد منهم . ( 5 ) أي لعم الأب وعمته وخاله وخالته ، أو من وجد منهم . ( 6 ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين .